المحامي الدكتور مساعد سعود الجبيري الرشيدي
أنعم الله على المملكة العربية السعودية بوجود شواطئ تمتد على البحر الأحمر والخليج العربي، تزخم هذه الشواطئ بالحياة البحرية الغنية والكائنات النادرة، ومن هنا تعدُّ حماية البيئة البحرية والساحلية في المملكة العربية السعودية جزءاً أساساً من جهود المملكة للحفاظ على التنوع البيئي والتنمية المستدامة، حيث تدرك المملكة أهمية حماية هذه الموارد البحرية وضرورة الحفاظ عليها ضمن رؤية 2030 التي تهدف إلى تعزيز الاستدامة البيئية وتحسين نوعية الحياة، وللمواطن والمقيم في المملكة دور في حماية البيئة البحرية يتمثل في إتباع القواعد التي نص عليها نظام البيئة-الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/165 بتاريخ 19/11/1441-وكذا اللوائح والأنظمة ذات الصلة.
وفي ضوء ما سبق نتساءل ما المقصود بالبيئة البحرية والساحلية وفقا لنظام البيئة؟ وما هي القواعد التي نصت عليها الأنظمة واللوائح ذات الصلة بشأن التعامل مع الحياة البحرية؟ وأخيراً التعريف بالمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي ودوره؟
أولا: المقصود بالبيئة البحرية والساحلية:
لا تقتصر البيئة البحرية والساحلية على المناطق البحرية والساحلية والجزر فقط، إنما تشمل بجانب تلك المناطق البحرية والجزر أي مكون من مكوناتها الطبيعية سواء أكانت أشجاراً أم شجيرات أو نباتات أو أعشاب أو طحالب، وكذا الشعب المرجانية والأحياء البحرية والمجهرية(1).
وقد توسع نظام البيئة في تعريف البيئة البحرية ليؤكد على أهمية الاهتمام بهذه البيئة وكافة المكونات والعناصر الطبيعية المتعلقة بها، سواء كانت مكونات حية كالأشجار والنباتات والأسماك والشعب المرجانية أم غير حية كالتشكيلات الصخرية والحفريات.
ثانياً: القواعد المقررة بشأن التعامل مع الحياة البحرية.
الأعمال المحظور القيام بها في المناطق البحرية والساحلية:
حظر نظام البيئة القيام بكل ما من شأنه الإضرار بالبيئة البحرية والساحلية ومكوناتها الحية وغير الحية، وذكر نظام البيئة عدة أعمال محظورة -على سبيل المثال وليس الحصر – حيث تشمل هذه الأعمال: أعمال الحفر، والردم والتجريف والإنشاء والتنقيب والاستكشاف والاستغلال وإجراء الأبحاث، دون الحصول على تصريح أو ترخيص(2).
ويتبين مما سبق أن نظام البيئة قيد القيام بالعديد من الأنشطة في البيئة البحرية والساحلية إلا بعد الحصول على ترخيص أو تصريح، ويتم الحصول على التصريح البيئي من المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي عند القيام بالأنشطة الآتية:
قلع الصخور والحصى.
إزالة الرمال الشاطئية والترسبات البحرية.
القيام بأعمال الردم والحفر والتجريف أو استصلاح الشاطئ.
إقامة أو إزالة كاسرات الأمواج والجدران البحرية وأية منشآت تغير الخط الساحلي الطبيعي.
إقامة وإزالة المنصات البحرية الدائمة أو المؤقتة.
القيام بأية أعمال إنشاء أو هدم ساحلي.
القيام بأعمال الاستكشاف والتنقيب.
إقامة مسابقات أو الأنشطة الرياضية البحرية التي تتضمن وسائط ذات محركات.
إقامة مشاريع الاستزراع السمكي وأية مشاريع استثمارية بحرية.
الأنشطة العلمية أو البحثية التي تختص بدراسة جودة الأوساط البيئية في البيئة البحرية والساحلية (3).
كما يتعين الحصول على تصريح بيئي من المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية عند القيام بالأنشطة التي لها تأثير على الكائنات الفطرية في البيئة البحرية والساحلية (4).
أما عند القيام بأنشطة متعلقة بالنباتات في البيئة البحرية والساحلية، يتعين الحصول على تصريح من المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر (5).
وفي شأن أنشطة الصيد غير المشروع، يتم تطبيق غرامات مرتفعة تصل إلى مليون ريال-للكائن الواحد-في حالات صيد بعض أنواع القروش والحيتان (6).
التزام الشخص المتسبب بأضرار بمعالجة المواقع الملوثة:
لا يتعين على المواطن والمقيم في المملكة العربية السعودية الامتناع عن الأعمال المحظورة في البيئة البحرية أو الحصول على التراخيص اللازمة عند القيام ببعض الأعمال التي تتطلب ذلك فقط، إنما يتعين على كل من أتى بأفعال أدت إلى تدهور أو تلوث في الأوساط البيئية إيقاف مصدر التلوث وإزالته ومعالجة هذا الأثر(7)، كما يتعين على الشخص المتسبب بالأضرار أو التلوث أو التدهور البيئي تحمل التعويضات عن هذه الأضرار(8).
التزام مشغلي وسائط النقل البحري.
يتعين على مشغلي الوسائط البحرية من مراكب وسفن وغيرها الاحتفاظ بسجل خاص يدون فيه الإجراءات والتدابير الوقائية وخطة الطوارئ المتعلقة بمنع التلوث (9).
ثالثاً: المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي ودوره.
أنشئ المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي في عام 2020م، بهدف مراقبة التزام كافة الأنشطة التنموية بالأنظمة والمعايير والاشتراطات البيئية المعتمدة، ويقوم المركز بوضع الضوابط والاشتراطات البيئية ومتابعة إنفاذ الأنظمة واللوائح البيئية(10)، وله دور بارز في حماية البيئة البحرية والساحلية، والمحافظة على التنوع البايولوجي، وأخيراً له دوره في إنفاذ نظام البيئة ولوائحه التنفيذية.
المصادر:
المادة الأولى من نظام البيئة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/165 بتاريخ 19/11/1441.
الفقرة الأولى من المادة رقم (21) من نظام البيئة.
الفقرة الأولى من المادة رقم (6) من اللائحة التنفيذية للإدارة المستدامة للبيئة البحرية والساحلية لنظام البيئة.
الفقرة الرابعة من المادة رقم (6) من اللائحة التنفيذية للإدارة المستدامة للبيئة البحرية والساحلية لنظام البيئة.
الفقرتان الخامسة والسادسة من المادة رقم (6) من اللائحة التنفيذية للإدارة المستدامة للبيئة البحرية والساحلية لنظام البيئة.
الجدول رقم (2) – غرامات صيد واستخراج الكائنات الفطرية البحرية – من اللائحة التنفيذية للإدارة المستدامة للبيئة البحرية والساحلية لنظام البيئة.
الفقرة الأولى من المادة رقم (4) من اللائحة التنفيذية لإعادة التأهيل البيئي للمواقع المتدهورة ومعالجة المواقع الملوثة لنظام البيئة، الصادرة بقرار وزير البيئة والمياه والزراعة رقم 436146/1/1442 بتاريخ 9/8/1442 هجري.
الفقرة الثانية من المادة رقم (4) من اللائحة التنفيذية لإعادة التأهيل البيئي للمواقع المتدهورة ومعالجة المواقع الملوثة لنظام البيئة.
المادة رقم (22) من نظام البيئة.
الموقع الرسمي للمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، نبذة عن المركز، <الصفحات – نبذة عن المركز (ncec.gov.sa)>.