أخر الأخبار

اعتماد لائحة خدمة التوصيل المنزلي للمطاعم والمطابخ والبقالات

اعتمد وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير الدكتور منصور بن متعب لائحة خدمة التوصيل المنزلي, التي تقدمها المطاعم والكافيتريات ومطابخ الولائم

والأسواق المركزية والبقالات أو ما يماثلها من الخدمات التي تقدم للمستهلكين.

وتضمنت اشتراطات الحصول على خدمة التوصيل – حسب اللائحة – أن يقدم صاحب المنشأة الراغب في خدمة التوصيل المنزلي طلباً للأمانة أو البلدية المختصة,

إلى جانب تقديم صاحب الطلب معلومات عن السيارة أو السيارات التي تستخدم، وتقديم معلومات عن العمال الذين سيكلفهم بهذه الخدمة

وهي ألا يقل عمره عن 30 عاما، وإذا كان سعوديا لا يقل عمره عن 18 سنة, وإذا كان العامل غير سعودي، فيجب أن يكون على كفالة نظامية للمنشأة

التي يقوم بالإيصال بها، وأن يحمل إقامة نظامية, إلى جانب عدم وجود سوابق للعامل لدى الأمانة أو البلدية أو الشرطة,

واستكمال جميع الاشتراطات الصحية للعمال, إضافة إلى تعليق العامل البطاقة التعريفية الخاصة بمهنته التي أصدرتها الأمانة في مكان ظاهر أثناء العمل.

كما يشترط على وسيلة النقل المستخدمة أن تقتصر خدمتها على استخدام السيارات المجهزة لهذا الغرض في تقديم الخدمة

وذلك وفق عدد من الشروط، وهي أن تكون السيارة باسم المؤسسة أو المنشأة التي تقدم الخدمة, وألا يسمح بتظليل السيارة,

وأن يوضع على السيارة شعار المحل واسمه ورقم الهاتف بشكل واضح ويكتب عليها خدمة التوصيل المنزلي,

إضافة إلى أن تكون مستوفاة للاشتراطات البلدية والمرورية, وأن تكون مخصصة لهذا الغرض فقط ولا يجوز استخدامها في أي غرض،

إلى جانب تزويدها بحوافظ لحفظ درجة حرارة الغذاء سواء الساخن أو المبرد أو المجمد دون أي تغيير في درجة حرارته أثناء التوصيل،

وتتناسب درجة الحرارة داخلها مع طبيعة المادة الغذائية المنقولة,

وتكون درجة الحرارة (لا تقل عن 64 درجة مئوية) ودرجة حرارة التبريد (صفر إلى 4 درجة مئوية) أو درجة حرارة التجميد (- 18 مئوية),

كما يمنع وضع الأغذية على أرضية السيارة مباشرة خاصةً الأغذية التي تنقل في درجة حرارة الغرفة.

أما ما يتعلق بالاشتراطات الصحية للعاملين، فاشترطت اللائحة أنه لا يجوز الاشتغال بتداول الأغذية إلا لمن كان حاصلا على شهادة صحية

من الجهة الصحية المختصة تفيد خلوه من الأمراض المعدية التي تنتقل عن طريق الغذاء وعدم حمله لجراثيم,

وتستخرج الشهادة الصحية بعد إجراء الفحوصات اللازمة على العامل وتحصينه ضد بعض الأمراض.

وألزمت اللائحة جميع العاملين بأهمية تكرار غسل اليدين مباشرةً بطريقة سليمة,

مع الأخذ في الاعتبار أن يكون حسنُ المظهر مع العناية التامة بنظافة أبدانهم وتقليم ونظافة أظافرهم,

وارتداء زي موحد بالمنشأة التابع لها وقت العمل، وإذا لم يكن للمنشأة زي خاص فتحدد الأمانة زياً خاصاً بهذه المنشأة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى